ميرزا حسين النوري الطبرسي
107
مستدرك الوسائل
8 - ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا ، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل ، فإن تعذر فمن مكانه ) [ 9180 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه ، أو صار إلى مكة ثم علم ، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه ، وإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم ، فيحرم من الحل [ ويدخل الحرم ] ( 1 ) محرما فليفعل ، وإلا أحرم من مكانه " . [ 9181 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها ، حتى دخلت مكة غير محرمة : فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج ، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت ، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم ، لا يجزؤها غير ذلك " . 9 - ( باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه ، وإن كان من غير أهله ) [ 9182 ] 1 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في هذه المواقيت : هن لأهلهن ، ولمن أتى
--> الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 298 ، وعنه في البحار ج 99 ص 131 ح 24 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 . الباب 9 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .